الباب الثاني — التكوين العالي
المادة 13
يمكن تنظيم تعليم تكميلي ذي صبغة مهنية لفائدة الطلبة الذين أنهوا بنجاح دراسات التدرج قصير المدى، لا سيما المتخرجين من الشعب التكنولوجية حسب كيفيات يحدّدها الوزير المكلف بالتعليم العالي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : ينظم الالتحاق بالطور الأول والطور الثاني عن طريق مسابقة على أساس الشهادات و/أو على أساس الاختبارات، وفق شروط يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يتم توجيه المترشحين للالتحاق بالطور الأول بين مختلف الميادين، على أساس الرغبات المعبر عنها، والنتائج المتحصل عليها في المسابقات المنصوص عليها أعلاه، وحسب الأماكن البيداغوجية المتوفرة".