الباب الثاني — التكوين العالي
المادة 11
يجري توجيه المترشحين للالتحاق بالتكوين العالي على مستوى التدرج نحو المديين والشعب على أساس الرغبات المعبر عنها والنتائج المحصل عليها في المسابقات المذكورة أعلاه والأماكن البيداغوجية المتوفّرة وطنيا .
تحدد شروط التوجيه وكذا البرامج وتنظيم الدروس وكيفيات التقييم والانتقال وإعادة توجيه الطلبة في التكوين العالي على مستوى التدرج من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يشمل الطور الثاني تكوينا أكاديميا وتكوينا تمهينيا.
يسمح هذا التكوين المنظم للطلبة باستكمال معارفهم وتعميقها، وتطوي ر مؤهلاتهم وتدريبهم في مجال البحث العلمي، وذلك قصد التحضير لمهنة أو مجموعة من المهن، أو لمواصلة الدراسة في الطور الثالث".