الباب الثاني — التكوين العالي
المادة 10
يتم الالتحاق بالتكوين العالي في مستوى التدرج للحائزين على شهادة البكالوريا التي تتوج نهاية الدراسات الثانوية أو شهادة أجنبية معادلة لها .
ينظم الالتحاق بالتكوين العالي على مستوى التدرج عن طريق مسابقة على أساس الشهادات أو على أساس الشهادات والاختبارات وفقا لشروط محددة من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يتوج الطور الأول بشهادة الليسانس".