الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — مبادىء عامة
المادة 8
تقوم الدولة بإنجاز المطارات.
وتشغيلها، ويمكن أن تكون محل امتياز يمنح لأشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الجزائري، وذلك وفقا للشروط التي يحددها هذا القانون. 4 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-05 (ج.ر عدد 75 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : تقوم الدولة بإنشاء المحطات الجوية وإنجازها وتشغيلها واستغلالها. ويمكن أن يكون إنجازها و / أو استغلالها محل امتياز يمنح الأشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الجزائري وذلك وفقا للشروط التي يحددها هذا القانون".