الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — مبادىء عامة
المادة 7
تخضع الخدمات الجوية لرقابة الدولة.
يمكن أن تتولّى جوانب من هذه الرقابة هيئات مؤهلة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني.
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : تخضع خدمات الطيران ومقدموها لرقابة الدولة وإشرافها ومتابعتها المستمرة وذلك بغية ضمان السلامة والأمن الجويين".