الفصل الخامس — الملاحة الجوية والأرصاد الجوية › القسم الأول — قواعد الملاحة الجوية
المادة 74
لا يجوز لأية طائرة دولة أجنبية أن تحلق فوق التراب الوطني أو النزول عليه إلا بموجب رخصة خاصة تصدرها السلطة الوطنية المختصة، وهذا طبقا لشروط هذه الرخصة.
تأخذ حكم طائرة دولة أجنبية كل طائرة مدنية مرقمة في دولة غير منضمة إلى اتفاقية شيكاغو أولا يربطها مع الجزائر أي اتفاق جوي ثنائي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-02 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 74 : لا يجوز لأية طائرة دولة أجنبية أن تحلق فوق التراب الوطني أو الهبوط عليه إلا بموجب رخصة تصدرها السلطة الوطنية المؤهلة وذلك، طبقا لشروط هذه الرخصة.
تع د ط ائرة دول ة أج نبية، كل ط ائرة تم لكها أو تؤجرها أو تستأجرها دولة أجنبية أو منظمة دولية.
تعتبر طائرة دولة أجنبية، الطائرة المرقمة في دولة غير منضمة إلى اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي، ولم تبرم أي اتفاق جوي مع الجزائر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".