الفصل الخامس — الملاحة الجوية والأرصاد الجوية › القسم الأول — قواعد الملاحة الجوية
المادة 73
تقبل للتحليق في الفضاء الجوي الجزائري، شريطة الامتثال لقواعد وإجراءات الملاحة الجوية :
الطائرات الجزائرية التابعة للدولة، الطائرات المقيدة في سجل ترقيم الطيران والتي تتوفر على الوثائق المنصوص عليها في المادتين 68 و 69 أعلاه،
- الطائرات التي باستطاعتها استعمال المجال الجوي الجزائري بموجب اتفاقات دولية، الطائرات المرخص لها من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-02 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 73 : تقبل للتحليق في الفضاء الجوي الجزائري، شريطة الخضوع الوجوبي لقواعد وإجراءات الملاحة الجوية :
- الطائرات الجزائرية التابعة للدولة،
- طائرات الدولة الأجنبية المرخص لها طبقا لأحكام المادة 74 أدناه. ............(الباقي بدون تغيير).............".