الفصل الرابع — المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات › القسم الأول — قواعد البناء والاستغلال
المادة 47
للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الجزائري والذين يملك رأسمالهم بصفة كلية أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية، لهم وحدهم الحق في بناء المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال . الخاص
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-05 (ج.ر عدد 75 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 47 : إن الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الجزائري، وحدهم يستطيعون بناء المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال " الخاص".