الفصل الرابع — المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات › القسم الأول — قواعد البناء والاستغلال
المادة 46
يخضع إنشاء واستغلال المحطات الجوية ومحطات الطوافات، غير تلك المذكورة في المادة 41 أعلاه، لرخصة السلطة المكلفة بالطيران المدني.
ويخضعان لإجراءات تقنية وإدارية ومالية يحددها دفتر الشروط .
توضح أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-05 (ج.ر عدد 75 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
تستبدل كلمة إنشاء " بكلمة "إنجاز" في المادتين 44 و 46 من القانون رقم العدد 75