الفصل الرابع — المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات › القسم الأول — قواعد البناء والاستغلال
المادة 44
توقع اتفاقية الامتياز المنصوص عليها أعلاه، لحساب الدولة ، السلطة المكلفة بالطيران المدني، والشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يرغب في إنشاء أو استغلال محطة جوية أو مطار أو محطة طوافات.
يحدد دفتر شروط الإجراءات التقنية والإدارية والمالية المتعلقة ببناء هذه المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات واستغلالها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-05 (ج.ر عدد 75 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
تستبدل كلمة إنشاء " بكلمة "إنجاز" في المادتين 44 و 46 من القانون رقم العدد 75