الفصل الرابع — المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات › القسم الأول — قواعد البناء والاستغلال
المادة 43
فيما عدا الدولة، فإن الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الجزائري والذين يملك أغلبية رأسمالهم، أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية، وحدهم يستطيعون إنشاء و/أو استغلال محطة جوية أو مطار أو محطّة طوافات مفتوحة للملاحة الجوية العمومية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-05 (ج.ر عدد 75 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 43 : فيما عدا الدولة، فإن الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الجزائري، وحدهم يستطيعون إنجاز و / أو استغلال محطة جوية أو مطار أو محطة طوافات مفتوحة للملاحة الجوية العمومية".