الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الأول — تعاريف
المادة 2
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا القانون، ما يأتي :
الطائرة : كل آلة تستطيع الارتفاع والتماسك والانتقال في الجو بفضل تفاعلات هوائية من غير التفاعلات الهوائية على سطح الأرض.
الطائرات المدنية : كل الطائرات باستثناء الطائرات التابعة للدولة.
طائرات الدولة : كلّ الطّائرات المملوكة للدولة، والتي تؤجرها الدولة أو تستأجرها وتخصصها لإحدى خدماتها فقط، وتشمل بوجه خاص طائرات رئاسة الجمهورية والطائرات العسكرية بما في ذلك الطائرات التابعة للدرك الوطني والطائرات التابعة للشرطة وللجمارك وللحماية المدنية.
تعتبر الطائرات المدنية المستعملة مؤقتا في خدمة الدولة، طائرات تابعة للدولة أثناء مدة استعمالها.
محطة جوية : مساحة محدّدة على سطح الأرض أو على الماء تشمل مساحات التحرك المتكونة من المدارج، وطرق المرور، وحظائر الطائرات الموجهة للاستعمال الكلّي أو الجزئي لوصول الطائرات ورحيلها وتحركها على السطح.
محطة جوية مختلطة : محطة جوية تستعملها سويا مصالح الطيران المدني ومصالح الطيران العسكري وفقا لاتفاق يحدد حقوق كل طرف وواجباته.
محطة الطوافات : محطة جوية أو مساحة محددة على بناية، موجهة للاستعمال الكلي أو الجزئي الوصول الطوافات ورحيلها وتحركها على السطح.
مبنى مطار : منشأة فوقية تستعمل لتسهيل نقل الركاب والشحن.
مطار :مجموعة من منشآت النقل الجوي موجهة لتسهيل وصول الطائرات ورحيلها ومساعدة الملاحة الجوية وتأمين الركوب والنزول وتوصيل المسافرين والبضائع والبريد المنقول جوا.
خدمات جوية : كل خدمات النقل بالطائرات للركاب والشحن والبريد ، سواء كانت هذه الخدمات منتظمة أو غير منتظمة دولية أو داخلية، والعمل الجوي والطيران الخفيف وكافة الخدمات الجوية الخاصة.
الملاحة الجوية : مجمل الطائرات المحلقة في الجو أو على الأرض الموجودة في مساحة التحرك بالمحطة الجوية وفقا للقواعد المحددة.
المستغل :
- كل شخص اعتباري مرخص له باستغلال خدمات النقل العمومي أو العمل الجوي.
- كل مالك مقيد في سجل ترقيم الطيران الجوي.
- كل مؤجر طائرة احتفظ بالتسيير التقني وبقيادة طاقم الطائرة أثناء مدة التأجير.
- كل مستأجر طائرة بدون طاقم يتولى قيادتها التقنية بواسطة طاقم يختاره بنفسه.
محطة الأرصاد الجوية للطيران : محطة معينة للملاحظات وإعداد رسائل ملاحظات عن الأحوال الجوية موجهة للاستفادة منها في الملاحة الجوية.
السلطة المكلفة بالطيران المدني :
الإدارة المكلفة بالطيران المدني.
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : المصطلحات والعبارات المستعملة في هذا القانون هي تلك المحددة في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو يوم 7 ديسمبر سنة 1944 وملاحقها".