الفصل الثامن — عقد النقل الجوي والمسؤولية والتأمينات › القسم الأول — عقد النقل الجوي للركاب وأمتعتهم
المادة 135
تحدد شروط تعريفة النقل العمومي الجوي الدولي المنتظم طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الاتفاقات الثنائية للنقل الجوي. 4 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 135 : تحدد التعريفات الدولية للنقل الجوي العمومي، وفقا لقواعد المنافسة، والاتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف التي وقعت عليها الجزائر".