الفصل الثامن — عقد النقل الجوي والمسؤولية والتأمينات › القسم الأول — عقد النقل الجوي للركاب وأمتعتهم
المادة 132
يجب أن يثبت عقد نقل الأشخاص بتسليم وثيقة الركوب . ولا يؤثر غياب أو عدم صلاحية أو ضياع وثيقة الركوب على وجود عقد النقل ولا على صلاحيته.
غير أنه إذا قبل الناقل راكبا لا يتوفر على وثيقة الركوب، لا يكون له الحق في الاستفادة من أحكام هذا القانون التي تعفيه من المسؤولية أو تحد منها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 132 : ................. الركوب التي يمكن أن تأخذ شكل تذكرة إلكترونية. .....................(الباقي بدون تغيير).................".