الفصل السابع — الخدمات الجوية › القسم الثاني — خدمات العمل الجوي
المادة 125
تماثل الخدمات الجوية للنقل العمومي التي تدعى «الطاكسي الجوي» والتي تستعمل طائرات تتسع لأثني عشر (12) مقعدا أو أقل أو لألف ومائتي (1200) كلغ لنقل الحمولة، خدمات العمل الجوي.
يعد الإخلاء الصحي بواسطة الطائرة، خدمة عمل جوي.
تحدد القواعد المتعلقة بالطاكسي الجوي» أو النقل الصحي الجوي عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-02 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 125 : يرخص لخدمات النقل الجوي التي تدعى "الطاكسي الجوي" باستعمال طائرات تتسع لعشرين (20) مقعدا أو أقل أو لألفي (2000) كيلوغرام أو أقل لنقل الحمولة".