قانون رقم 98-06 · ج.ر عدد 48 لسنة 1998 معدَّل
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني

الفصل السابع — الخدمات الجوية › القسم الثاني — خدمات العمل الجوي

المادة 124

تُمِّم بموجب قانون رقم 08-02 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)

تُمِّم بموجب قانون رقم 19-04 (ج.ر عدد 46 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.