الفصل السابع — الخدمات الجوية › القسم الثاني — خدمات العمل الجوي
المادة 124
تعرف كخدمات العمل الجوي، مجموعة الرحلات التي تتم بمقابل والتي تستهدف :
التقاط مناظر جوية فوتوغرافية أو سينماتوغرافية، تنفيذ كشوف جيوفيزيائية وطبوغرافية جوية
- قذف مستحضرات أو مواد لأغراض فلاحية أو النظافة العمومية أو مكافحة الحرائق والحفاظ على البيئة
- إنجاز مهام تربوية أو علمية أو إشهارية.
تحدد شروط وكيفيات استغلال خدمات العمل الجوي عن طريق التنظيم.
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-02 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب قانون رقم 19-04 (ج.ر عدد 46 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
" المادة 124 : ..... .(بدون تغيير)..
- الإخلاء الصحي، . (الباقي بدون تغيير).. .......... " .