الفصل السابع — الخدمات الجوية › القسم الأول — الخدمات الجوية للنقل العام وشروط استغلالها
المادة 116
تمنح الامتياز، السلطة المكلفة بالطيران المدني حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
" المادة 116 : يخضع امتياز خدمات النقل الجوي للأشخاص و البضائع للموافقة المسبقة للوزير المكلف بالطيران المدني التي تسلّم بعد موافقة مجلس الحكومة.
يمنح الوزير المكلف بالطيران المدني الامتياز حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم".