الفصل السادس — الإتاوات
المادة 105
تؤسّس إتاوات التحليق والدنو والهبوط لمجازاة استعمال منشآت وخدمات الملاحة الجوية والأرصاد الجوية المستعملة لحاجات مراقبة المرور الجوي وكذا إتاوات وحقوق المطار لسداد استعمال منشآت المطارات ومصالحها.
يحدد قانون المالية قائمة الإتاوات وتعريفها ونسبتها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-05 (ج.ر عدد 75 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 105 :
يحدد قانون المالية قائمة إتاوات الملاحة الجوية وتعريفها.
تحدد نسبة و/أو مبلغ هذه الإتاوات وكيفيات توزيعها عن طريق التنظيم".
جزائرية /