الباب الثاني — اختصاصات مجلس الدولة › الفصل الأول — الاختصاصات ذات الطابع القضائي
المادة 9
يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في :
1 - الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.
2 - الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-11 (ج.ر عدد 41 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 9 : يختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية.
ويختص أيضا بالفصل في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة”.