الباب الثالث — تنظيم مجلس الدولة › الفصل الرابع — تشكيلات مجلس الدولة ذات الطابع الاستشاري
المادة 38
خلافا لأحكام المادة 36 من هذا القانون، تكلّف اللجنة الدائمة بدراسة مشاريع القوانين في الحالات الاستثنائية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها.
تتشكل هذه اللجنة من رئيس برتبة رئيس غرفة، وأربعة (4) من مستشاري الدولة على الأقل.
يحضر محافظ الدولة أو أحد مساعديه الجلسات والمداولات ويقدم مذكراته.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي