الباب الثاني — اختصاصات مجلس الدولة › الفصل الأول — الاختصاصات ذات الطابع القضائي
المادة 11
يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-11 (ج.ر عدد 41 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 11 : يختص مجلس الدولة بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة”.