الباب الثاني — اختصاصات مجلس الدولة › الفصل الأول — الاختصاصات ذات الطابع القضائي
المادة 10
يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-11 (ج.ر عدد 41 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 10 : يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية”.