قانون رقم 98-01 · ج.ر عدد 37 لسنة 1998 معدَّل
قانون عضوي رقم 98-01 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 3

الباب الثاني — اختصاصات مجلس الدولة › الفصل الأول — الاختصاصات ذات الطابع القضائي

المادة 10

عُدِّل بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)

عُدِّل بموجب قانون رقم 22-11 (ج.ر عدد 41 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.