الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 200
يرخص للتشريع المعمول به وفي حدود مليار دينار ( 1.000.000.000 دج ( الوارد في الجدول " ج " الملحق بهذا القانون بمنح :
1 - تخصيصات بالرأسمال للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
2 - تخصيصات لمراكز البحث والتنمية كما نصت على | ذلك النصوص المتضمنة انشاؤها طبقا لأحكام المادة 52 من | القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية والاقتصادية.
أحكام ختامية
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 200 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر - سنة | 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 على النحو | التالي