الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 177
يرصد لسنة 1992 بقصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 (1) اعتماد مبلغه مائتان وثلاثة ملايير وتسعمائة مليون دينار 203.900.000.000 دج لنفقات التسيير يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون. 2 (2) اعتماد مبلغه مائة وأربعة وعشرون مليار دينار (124.000.000.000 دج للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني، ويوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 177 : يرصد لسنة 1992، ولتمويل التكاليف النهائية للميزانية العامة للدولة :
1 - اعتماد بمبلغ مائتين وسبعة وأربعين مليار وثلاثة مائة مليون دينار ( 247.300.000.000 دج ) لنفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية وفقا للجدول " ب ९९ الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد بمبلغ مائة وتسعة وأربعين مليار وخمسة مائة مليون دينار ( 149.500.000.000 دج ) للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني، ويوزع حسب كل قطاع وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.