الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 168
ينشأ معاش لفائدة الأشخاص المعوقين الذين تبلغ نسبة عجزهم %100 وتبلغ أعمارهم 18 سنة على الاقل ولا يتوفرون على أي مصدر للدخل.
يحدد مبلغ هذا المعاش بألف وخمسمائة دينار (1.500 دج) في الشهر وذلك اعتبارا من أول يناير سنة .1992 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. | نسبة الرسوم (دج )
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 168 : يؤسس معاش لصالح الأشخاص المعوقين إعاقة نسبتها %100% وتبلغ سنهم 18 سنة على الأقل وليس لديهم أي مورد مالي.
يحدد مبلغ هذا المعاش ابتداء من أول يناير سنة 1995 بألفي دينار (2.000 دج) شهريا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".