الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 156
يترتب عن جمع المرجان الذي يتم على أساس منح امتياز صادر عن ادارة أملاك الدولة، وطبقا للشروط الخاصة لدفتر الشروط الذي يتم اعداد نموذج منه عن طريق التنظيم، دفع أتاوى تشتمل على عنصرين :
عنصر ثابت، مبلغه السنوي يقدر ب 680.000 دج يدفع مسبقا حين امضاء عقد الامتياز، وبتاريخ 31 يناير من كل سنة. :
عنصر متغير، يحدد حسب وزن المحصول الخام بعد جفافه بمبلغ 1.600 دج للكيلوغرام الواحد.
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 156 : إن جني المرجان .. (بدون تغيير)....
عنصر ثابت (بدون تغيير) ....
عنصر متغير حسب الوزن الجاف للمنتوج الخام المجنى والمحدد كالآتي: * 1.600 دج للكغ : مع الأغصان والغصينات * 400 دج للكغ : من رؤوس المرجان". 27 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية