الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 155
يخضع الحائزون رخص استخراج المواد والثروات ( رمل، حجر، صخور... ) من الأملاك العمومية المائية والبحرية الى دفع أتاوى خاصة بالأملاك الوطنية، يقدر وعاؤها حسب تكعيب ونوعية المواد المستخرجة.
تحدد مبالغ هذه الأتاوى، حسب خصوصيات المناطق الجغرافية، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالري أو الوزير المكلف بالشؤون البحرية
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 155 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 155 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتتمم كما يأتي