الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 109
تبقى الاعفاءات الوقتية الممنوحة في اطار التشريع الجبائي، الذي سبق التشريع، الذي أدرجه قانون المالية لسنة 1991 والتي بدأت تعطى نتائجها، سارية غير أنه يمكن للمكلف بالضريبة، ان يطلب تأجيل | المفعول الى حد نهايتها وذلك في مجال الضرائب المماثلة اجراءات تسديد المبلغ الأساسي المحتج عليه اذا عبر عن ذلك في اجراء الاعتراض مع تحديده لمبلغ التخفيض الذي يراه من حقه أو لقواعد الضريبة.
في حالة عدم وجود ضمانات، يمكن متابعة المكلف بالضريبة، الذي التمس الاستفادة من هذا الاجراء الى غاية اقامة الحجز الكامل من أجل قبض المبلغ الأساسي المحتج عليه، دون انتظار القرار القضائي للجهة المختصة.
تنظر الادارة المكلفة بالجباية، فيما اذا كانت الضمانات المقدمة من طرف المكلف بالضريبة لتأجيل تنفيذ السند التنفيذي كفيلة بتحصيل المبلغ المحتج عليه.
وتستطيع في أي وقت كان أن تطالب المكلف بالضريبة اذا ارتأت ذلك بضمانات اضافية، وفي حالة عدم تلبية المكلف بالضريبة لهذا الطلب الموجه اليه في رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام في ظرف شهر واحد، تستأنف اجراءات المتابعة ९ १ " .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 109 : الاعفاءات المؤقتة الممنوحة فيما يخص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في اطار التشريع الجبائي الساري قبل أول يناير سنة 1992 والتي أنتجت مفعولها، تستمر في التطبيق الى حين استخفاء مدتها على الضرائب التي تناسبها في التشريع الجبائي الجديد ".