المادة 2
يمكن من دون المساس بأحكام المادتين 86 و 87 من الدستور، اللجوء إلى وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته، بناء على قرار رئيس الحكومة بعد الاستشارة المسبقة للسلطات المدنية والعسكرية المختصة للاستجابة إلى المتطلبات التالية :
- حماية السكان ونجدتهم،
- الأمن الاقليمي،
- حفظ الأمن.
عُدِّل بموجب أمر رقم 11-03 (ج.ر عدد 12 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : دون المساس بأحكام المادتين 91 و 93 من الدستور، يمكن استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته للاستجابة إلى المتطلبات الآتية :
- ... ( بدون تغيير) ...،
- ... (بدون تغيير) ...،
- ... (بدون تغيير) ...،
- مكافحة الإرهاب والتخريب.
تحدد الأحكام المتعلقة باستخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته في مكافحة الإرهاب والتخريب، المبينة في المطة 4 أعلاه، عن طريق التنظيم".