المادة 2
تضاف الى القانون رقم 89-14 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه مادة جديدة 45 مكرر تصاغ كالتالي :
" المادة 45 مكرر : يتقاضى رئيس المجلس الشعبي الوطني تعويضات تتناسب والمهام المخولة له دستوريا وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم رئاسي ".
عُدِّل بموجب أمر رقم 11-03 (ج.ر عدد 12 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : دون المساس بأحكام المادتين 91 و 93 من الدستور، يمكن استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته للاستجابة إلى المتطلبات الآتية :
- ... ( بدون تغيير) ...،
- ... (بدون تغيير) ...،
- ... (بدون تغيير) ...،
- مكافحة الإرهاب والتخريب.
تحدد الأحكام المتعلقة باستخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته في مكافحة الإرهاب والتخريب، المبينة في المطة 4 أعلاه، عن طريق التنظيم".