قانون رقم 91-15
قانون رقم 91-15 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تحديد الاطار القانوني للبرمجة العسكرية لسنوات 1991 – 1997.
المادة 2
فتح المادةيصادق المجلس الشعبي الوطني على | الأهداف العامة لسياسة الدفاع الوطني،
المادة 3
فتح المادةتنجز الأهداف . العسكرية بواسطة المخططات السنوية.
تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 4
فتح المادةالمخطط السنوي هو أداة تكييف وتنسيق البرامج في اختيار الأهداف.
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 88-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.