قانون رقم 91-10
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-10 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بالأوقاف. 690
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
يصير الوقف الخاص وقفا عاما اذا لم يقبله الموقوف عليهم.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-433 (ج.ر عدد 83 لسنة 2002)