قانون رقم 91-10
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-10 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بالأوقاف. 690
الفصل الرابع — التصرف في الوقف
المادة 22
تبقى الاوقاف الخاصة تحت تصرف أهلها الشرعيين المحددين حسب شروط الواقف أو الذين صدر حكم القاضي بالحاقهم الوقف ويؤول الوقف مباشرة بعد انقراض العقب الى السلطة الكلفة بالاوقاف ما لم يحدد الواقف مال وقفه .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-433 (ج.ر عدد 83 لسنة 2002)