قانون رقم 91-10 · ج.ر عدد 21 لسنة 1991 ملغى
قانون رقم 91-10 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بالأوقاف. 690

الفصل الرابع — التصرف في الوقف

المادة 22

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-433 (ج.ر عدد 83 لسنة 2002)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.