الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم الاملاك الوقفية وتسييرها وحفظها وحمايتها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-10 (ج.ر عدد 83 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : يحدّد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم الأملاك الوقفية العامة وتسييرها وحفظها وحمايتها والشروط والكيفيات المتعلقة باستغلالها واستثمارها وتنميتها.
يخضع الوقف الخاص للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها".