الفصل الثاني — أركان الوقف وشروطه
المادة 13
الموقوف عليه هو الجهة التي يحددها الواقف في عقد الوقف ويكون شخصا معلوما طبيعيا أو معنويا .
فالشخص الطبيعي يتوقف استحقاقه للوقف على وجوده وقبوله، أما الشخص المعنوي فيشترط فيه أن لا يشوبه ما يخالف الشريعة الاسلامية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-433 (ج.ر عدد 83 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : الموقوف عليه، في مفهوم هذا القانون، هو شخص معنوي، لا يشوبه ما يخالف الشريعة الإسلامية".