قانون رقم 91-07
· ج.ر عدد 15 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-07 مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجلس الشعبي الوطني ( استدراك ) . 603
المادة 17
تتكون ولاية تيزي وزو من عشرين ( 20 ) دائرة انتخابية.
استدراك، ج.ر عدد 18 لسنة 1991 : بدلا من «المادة 17 : تتكون ولاية تيزي وزو من عشرين ( 20 ) دائرة انتخابية»، يقرأ «المادة 17 : تتكون ولاية تيزي وزو من احدى وعشرين ( 21 ) دائرة انتخابية. الصفحة 474 - ولاية الشلف الدائرة الانتخابية : الزبوجة».