الفصل الرابع — أحكام جزائية
المادة 32
يعاقب بغرامة مالية من 1.000 دج الى 5.000 دج كل من وقع على وثيقة محررة بغير اللغة العربية، أثناء ممارسة مهامه الرسمية.
غير أنه يمكن التوقيع على بعض الوثائق المترجمة التي يحتج بها في الخارج.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-30 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 : يعاقب بغرامة مالية من 1000 دج إلى 5000 دج كلّ من وقع على وثيقة محررة بغير اللغة العربية، أثناء ممارسة مهامه الرسمية أو بمناسبتها، مع مراعاة أحكام المادتين 2 و 3 المعدلتين والمتممتين للمادتين 11 و 12 من هذا الأمر. / العدد 81 11 شعبان عام 1417 تضاعف العقوبة في حالة العود".