قانون رقم 91-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 44
الفصل الثاني — مجالات التطبيق
المادة 12
يكون تعامل جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات والجمعيات مع الخارج باللغة العربية.
تبرم المعاهدات والاتفاقيات باللغة العربية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-30 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 ............
تبرم المعاهدات والاتفاقيات باللغة العربية، مع مراعاة ما يتطلبه التعامل الدولي".