الفصل الثاني — مجالات التطبيق
المادة 11
تكون مراسلات جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات والجمعيات باللغة العربية وحدها.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-30 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تكون المعاملات والمراسلات في جميع الإدارات والمؤسسات والجمعيات على اختلاف أنواعها باللغة العربية.
غير أن تعامل الإدارات والهيئات والجمعيات مع الخارج يكون وفقا لما يتطلبه التعامل الدولي".