الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 84
عندما توسع مؤسسة صناعية أو 3 اشتراكات منح الشيخوخة والضمان الاجتماعي التي يدفعها المكلف بالضريبة بصفة شخصية.
" المادة 86 : لا تؤخذ في الحسبان لتحديد الدخل الصافي الاجمالي :
1 - الابدال وكذلك أقساط التسديد الخاصة بالسندات والصكوك التي تصدر بترخيص من الوزير المكلف بالمالية.
2 - الفوائد، والابدال، وأقساط التسديد المتعلقة بسندات الخزينة والسندات المماثلة لها التي تصدر عن الدولة على أجل خمس ( 5 ) سنوات أو أكثر، أو التي تعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 1 " المادة 87 : 1 - تقدر الايرادات الصافية لمختلف الاصناف التي تدخل في تكوين الدخل الصافي الاجمالي حسب القواعد المحددة في المادتين 9 و 10، وضمن الشروط تجارية نشاطها الى عمليات تندرج نتائجها في صنف ارباح | المنصوص عليها في المواد من 2 الى 6، دون التمييز، مالم المهن غير التجارية، فانه تؤخذ هذه النتائج بعين الاعتبار لتحديد الارباح الصناعية والتجارية الواجب ادراجها في اسس ضريبة الدخل.
القسم الفرعي الثالث الدخل الاجمالي أولا : الدخل الخاضع للضريبة
" المادة 85 : يقرر أساس ضريبة الدخل حسب المبلغ الاجمالي للدخل الصافي السنوي الذي يتوفر عليه كل مكلف | بالضريبة، ويحدد هذا الدخل الصافي نظرا لرؤوس الاموال التي يملكها المكلف بالضريبة، والمهن التي يمارسها والمرتبات، والاجور، والمعاشات، والربوع العمرية التي يتقاضاها، وكذا لارباح العمليات المربحة التي يقوم بها، بعد حسم التكاليف المذكورة أدناه :
1 - العجز المسجل في كتنف من الايرادات، خلال سنة ما، واذا كان الدخل الاجمالي غير كاف حتى يجرى الحسم كليا، فانه يرحل المبلغ المتبقى من العجز على التوالي الى الدخل الاجمالي للسنوات التالية الى غاية السنة الخامسة
2 - فوائد القروض والديون المقترضة لاغراض مهنية تنص أحكام صريحة على خلاف ذلك، بين الايرادات التي يوجد مصدرها في الجزائر، وتلك التي يوجد مصدرها في الخارج . 2 تحدد أرباح المهن الصناعية، والتجارية والحرفية، وأرباح الاستغلال المنجمي، وتلك الناتجة عن ممارسة مهنة غير تجارية أو نشاط فلاحي، عن أحكام المواد - 11 إلى 21، 22 الى 31 و 35 الى 4 في حالة المؤسسات الصناعية، أو التجارية أو الحرفية الخاضعة للضريبة على أساس ربحها الحقيقي، والتي تشتمل نتائجها المجموعة عن ايرادات تابعة لاصناف مختلفة، فانه تبين هذه النتائج المجموعة دون حاجة الى التمييز بين مختلف عناصرها في التصريح المنصوص عليه في المادة 99.
وفيما يخص المؤسسات التي تمارس نشاطها في الجزائر والخارج في آن واحد، يعد الربح محققا في الجزائر تناسبيا مع عمليات الانتاج، أو إن تعذر ذلك، مع المبيعات المنجزة في الجزائر. 3 يحدد الدخل الصافي العقاري وفقا لاحكام المادتين 42 و 43.
4 - تشتمل ربوع رؤوس الاموال على كافة المداخيل وتلك المقترضة لشراء مساكن أو بنائها والتي هي على عاتق | المنصوص عليها في المواد من 45 الى 60، ماعدا المداخيل المكلف بالضريبة. المعفاة من الضريبة طبقا للمادتين 56 و 86.
وعندما يستحق دفعها نقدا، تخضع الايرادات المشار | اليها في الفقرة السابقة، لضريبة الدخل عن السنة التي يتم | فيها دفعها نقدا أو بواسطة شيك، أو تقييدها لحساب
" المادة 91 : عندما يحقق مكلف بالضريبة، خلال سنة ، دخلا استثنائيا، مثل فائض القيمة عن محل تجاري أو توزيع احتياطات شركة ما، ويفوق مبلغ هذا الدخل الاستثنائي معدل الايرادات الصافية التي فرضت على
5 - تحدد المداخيل الناتجة من المرتبات والاجور - أساسها ضريبة الدخل على المكلف بها خلال السنوات الثلاثة والمعاشات والربوع العمرية وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 66 الى 73.
6 - تحدد فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبينة أو غير المبينة، وفقا لاحكام المواد من 77
7 - تعتمد الايرادات التي يكون مصدرها خارج الجزائر على أساس مبلغها الحقيقي في جميع الحالات
" المادة 88 : 1 - تعفى من ضريبة الدخل الايرادات الناجمة عن التسديدات والاستهلاكات الكلية أو الجزئية التي تقوم بها الشركات الجزائرية والاجنبية على مبلغ أسهمها أو حصصها في الشركات، قبل حلها أو تصفيتها، عندما لا تصنف هذه المبالغ ضمن الايرادات الموزعة طبقا للمادة 49.
2 - في حالة توزيع الارباح، أو الاحتياطات، أو الارصدة بمختلف أنواعها في شكل زيادة للرأسمال أو دمج شركات أو عمليات مماثلة لها، يعفى من ضريبة الدخل الاجمالي التخصيص بدون مقابل، للاسهم أو حصص الشركة أو فوائض القيمة الناتجة من هذا التوزيع.
ان التوزيعات التي تنتج في وقت لاحق عن توزيع الارباح أو الاحتياطات، أو الارصدة بمختلف أنواعها المدرجة في الرأسمال أو الاحتياطات ) أقساط الدمج ) بمناسبة دمج شركات أو عمليات مماثلة لها تدرج في أسس ضريبة الدخل.
" المادة 89 : لا يدرج الربح الممنوح اثناء تصفية شركة، لاصحاب الحقوق في الشركة، زيادة عن تقدماتهم في أسس ضريبية الدخل، الا في حدود فائض تسديد الحقوق الملغاة في الشركة على سعر أعلى من مبلغ التقدمة.
وتطبق نفس القاعدة في الحالة التي تعيد فيها الشركة أثناء وجودها شراء حقوق بعض الشركاء أو المساهمين أو حاملي الحصص المستفيدة.
" المادة 90 : في حالة تحويل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة الى شركة أشخاص يكون كل شريك أو مساهم في الشركة المحولة خاضعا لضريبة الدخل تناسبيا مع حصته في الارباح، أو الاحتياطات، أو فوائض القيمة الاخيرة، يمكن المعني بالامر أن يطلب توزيع هذا الدخل الاستثنائي قصد اقرار الضريبة على تحقيقه والسنوات السابقة التي لا يشملها التقادم.
ويطبق هذا الحكم على فرض الضريبة على فائض قيمة محل تجاري على اثر وفاة مستغله.
ويمنح نفس الحق الى المكلف بالضريبة الذي يتوفر أثناء سنة واحدة ونتيجة ظروف خارجة عن ارادته، على ايرادات تمثل نظرا لتاريخ استحقاقها العادي فترة تمتد على عدة سنوات.
ولا يجوز في أي حال من الاحوال توزيع الايرادات المنصوص عليها في هذه المادة على الفترة السابقة لاستحقاقها العادي أو التاريخ الذي اكتسب فيه المكلف بالضريبة الأموال أو المستثمرات أو شرع في ممارسة المهنة التي تنجم عنها الايرادات.
ويتعين على المكلفين بالضريبة الراغبين في الاستفادة من هذا الحكم أن يقدموا طلبا ملحقا بتصريحهم السنوي بضريبة الدخل، يشيرون فيها، بالاثباتات اللازمة إلى مجموع الايرادات التي يطلبون تقسيطها ومصدرها وتوزيعها على فترة الدفع بالتقسيط.
ثانيا : الدخل الخاضع للضريبة للاجانب الذين يوجد مكان تكليفهم في الجزائر
" المادة 92 : ان المكلفين بالضريبة من جنسية أجنبية، الذين يوجد مكان تكليفهم في الجزائر بمفهوم المادة 3 تفرض عليهم الضريبة طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد من 85 الى 91.
غير أنه تستثنى من الدخل الخاضع للضريبة الايرادات من مصدر أجنبي التي يثبت المعنيون بخصوصها، دفع ضريبة شخصية على الدخل في بلد منشئهم.
ثالثا : الدخل الخاضع للضريبة للاجانب والاشخاص الذين لا يوجد مكان تكليفهم في الجزائر 66 المادة 93 : 1 - تعدد المداخيل من مصدر جزائري للاشخاص الذين لا يوجد مكان تكليفهم في الجزائر حسب القواعد المطبقة على الايرادات من نفس الانواع التي يتقاضاها الاشخاص الذين يوجد مكان تكليفهم في الجزائر. 2 تعتبر مداخيل من مصدر جزائري :
1 - ربوع الاملاك الموجودة في الجزائر أو الحقوق المتعلقة بهذه الاملاك.
ب عائدات القيم المنقولة الجزائرية وكذا عائدات كل رؤوس الاموال الاخرى المنقولة المستثمرة في الجزائر ج عائدات المستثمرات الموجودة في الجزائر.
د - الايرادات الناتجة عن الانشطة المهنية الممارسة في الجزائر، سواء أكانت مؤجرة أم لا، أو العمليات ذات الطابع المكسب بمفهوم المادة 22 ، والمنجزة في الجزائر.
ه - فوائض القيمة المشار اليها في المادة 77 والارباح الناتجة عن العمليات المحددة في المادة 12 عندما تتعلق بمحلات تجارية مستغلة في الجزائر، وبعقارات موجودة في الجزائر أو بحقوق عقارية مرتبطة بها. 3 تعتبر كذلك مداخيل من مصدر جزائري، عندما يوجد مكان تكليف المدين بالايرادات أو مكان اقامتة في الجزائر.
1 - المعاشات والربوع العمرية.
ب العائدات المحددة في المادة 22 التي يتقاضاها المخترعون أو المؤلفون وكذا كل العائدات المستخلصة من الملكية الصناعية أو التجارية والحقوق المماثلة لها .
ج المبالغ المدفوعة كمكافآت للخدمات المختلفة الانواع المقدمة أو المستعملة في الجزائر.
رابعا . دخل سنة اكتساب مسكن في الجزائر وو المادة 96 : عندما يحول مكلف بالضريبة كان يقيم سابقا في الخارج مكان اقامته الى الجزائر لا تحسب المداخيل التي تستحق الضريبة عليها من جراء اقامة المسكن في الجزائر الا اعتبارا من تاريخ هذه الاقامة.
خامسا : مداخيل سنة تحويل مكان الاقامة الى الخارج أو | مغادرة الجزائر " ال 197 يخضع المكلف بالضريبة المقيم في الجزائر الذي يحول مكان اقامته الى الخارج، الى ضريبة الدخل حسب المداخيل التي توفر عليها خلال سنة مغادرته الى غاية تاريخها، والارباح الصناعية والتجارية التي حققها منذ نهاية السنة المالية الاخيرة الخاضعة للضريبة وكل الايرادات التي اكتسبها دون أن يتصرف فيها قبل تاريخ مغادرته .
وتفرض الضريبة على المداخيل المشار اليها في الفقرة السابقة حسب القواعد السارية المفعول عند تاريخ أول يناير من سنة مغادرته وفيما يخص المداخيل المقدرة جزافيا يخفض مبلغ الضريبة الجزافية اذا اقتضى الأمر ذلك حسب مدة الفترة الممتدة من فاتح يناير الى تاريخ مغادرته الجزائر. 2 يقدم تصريح مؤقت بالمداخيل الخاضعة للضريبة طبقا للمقطع 1، ضمن الايام العشرة السابقة لتاريخ تغيير الاقامة ويخضع هذا التصريح للقواعد والعقوبات المنصوص
" المادة 94 : يخضع الاشخاص الذين لا يوجد مكان | عليها بخصوص التصريحات السنوية. ويمكن اتمامه عند تكليفهم في الجزائر، لكنهم يحوزون فيها مسكنا أو عدة مساكن لضريبة الدخل على أساس يساوي خمس ( 5 ) مرات القيمة الايجارية لهذا المسكن مالم تكن الايرادات من مصدر جزائري للمعنيين بالامر أعلى من هذا الاساس في هذه الحالة الاخيرة يعتمد مبلغ هذه الايرادات أساسا لاقرار الضريبة .
أُلغي بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)