الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الثاني — الاقتطاع من المصدر › الفرع السادس — احكام جبائية مختلفة
المادة 84
بغض النظر عن أحكام المادة 155 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، يمكن أن تتخذ إجراءات استثنائية لاستقرار السوق بتسويات للاسعار بواسطة نص | تنظيمي .
وفي هذه الحالة، يجب أن تحقق تسويات الاسعار بالرجوع الى اسعار المواد المماثلة أو البديلة الجاري بها العمل.
أُلغي بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)