الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الثاني — الاقتطاع من المصدر
المادة 84
يتعين على كل شخص، أو شركة، أو جمعية تقوم بالاقتطاع من المصدر للرسم على القيمة المضافة أن تسلم للمعنيين بالامر وصلا يقطع من دفتر بقسائم مرقمة تقدمه الادارة.
ويكتب الشخص الذي يقوم بالاقتطاع، على قسيمة الدفتر، عند كل دفع خاضع للضريبة يقوم به، ما يلي :
تاريخ الدفع.
اللقب والاسم الشائعين للشخص الذي تحمل الاقتطاع، ومهنته وعنوان مسكنه، أو إذا تعلق الامر بشركة عنوانها ومكان مقرها ..
- سبب الدفع، ومبلغه الاجمالي، ومبلغه الصافي الخاضع للضريبة، ومبلغ الاقتطاع المطابق له .
وتسجل كل هذه المعلومات ماعدا سبب الدفع، على الوصل الذي يبين علاوة على ذلك. اسم وعنوان الشخص أو الشركة أو الجمعية التي قامت بالاقتطاع. يؤرخ الوصل ويوقع عليه، انه معفى من الطابع.
أُلغي بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)