قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الثاني — الاقتطاع من المصدر › الفرع السادس — احكام جبائية مختلفة
المادة 83
في حالة ارتفاع أسعار تكلفة السلع والخدمات ونقص الاعانات كما هو محدد في المادة 82 أعلاه يجب إعادة تسوية الاسعار القصوى بالانعكاس المماثل | لارتفاع الثمن المبرر قانونا.
أُلغي بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)