الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الثاني — الاقتطاع من المصدر
المادة 83
يقتطع لحساب الخزينة ، الرسم على القيمة المضافة القابل للاستحقاق على العمليات التي ينجزها الاشخاص الطبيعيون أو المعنيون الذين لا يتوفرون على محلات بالجزائر، من قبل الاشخاص، أو الشركات، أو الهيئات أو الجمعيات التي تدفع المبالغ الخاضعة للضريبة المستحقة عن هذه العمليات ليدفعوها إلى صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع له مقرهم أو مسكنهم خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذي تمت بصدده الاقتطاعات، وذلك وفقا للشروط الواردة أدناه.
أُلغي بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)