الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الثاني — الاقتطاع من المصدر › الفرع السادس — احكام جبائية مختلفة
المادة 81
طبقا لأحكام الأمر رقم 82-01 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81 - - 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 المعدلة بالمادة 97 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990، يطبق الرسم التعويضي على .
المنتجات، والقطع، واللوازم والمواد الأولية والخدمات المنتجة محليا أو المستوردة حسب القوائم والنسب المحددة في الجدول "د " من هذا القانون.
يطبق الرسم التعويضي الموحد بنسبة 25% كما هو مبين في نهاية الجدول "د " المذكور أعلاه على السلع المستوردة باستثناء :
المواد المقررة بنسبة أعلى من نفس الجدول
- المواد الغذائية
- الادوية والمواد الصيدلانية الأخرى
- الورق المعد لصناعة الكراريس المدرسية وورق الجرائد والكتب والدفاتر،
- المواد البيطرية وسائل الانتاج الموجهة للفلاحة ( من غير العتاد والتجهيزات ) .
- تجهيزات المخابز كما تستثنى من قائمة السلع والخدمات الخاضعة للرسم التعويضي : الآلات والتجهيزات والأثاث وأدوات التأثيث التي تدخل في إطار الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسات العمومية الاقتصادية والشركات المختلطة والمواطنين الخواص أصحاب المشاريع العاملين في قطاع السياحة، باستثناء السيارات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-12 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 81 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن | قانون المالية لسنة 1991 وتحرر كما يلي