الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الاول — النظام العام
المادة 81
يستطيع المدين بالضريبة، أن يدفع ما عليه، إما نقدا، وإما بواسطة صك، أو حوالة بريدية أو حوالة بريدية بشكل بطاقة تصدر لفائدة قابض الضرائب المؤهل، ويرسل اليه أو بطريق التحويل إلى حسابه البريدي.
وإذا كان التحويل يتعدى مبلغ 10 دج، فبامكان المدين بالضريبة أن يقدم لدفع ضرائبه، وفق نفس الشروط والآجال، صكا يصدر أو يظهر لفائدة المحاسب المعني بالامر، دون ذكر اللقب الشخصي لهذا المحاسب، ويسطر وتكتب بين السطرين عبارة " البنك المركزي الجزائري " .
يمكن المدينين بالضريبة الذين يدفعون الضريبة حسب حجم مشترياتهم أو مبيعاتهم أن يؤدوا الضريبة بواسطة سندات مضمونة وفقا للشروط التي يحددها التنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-12 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 81 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن | قانون المالية لسنة 1991 وتحرر كما يلي