الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — الطابع › الفرع الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 65
يؤسس رسم على القيمة المضافة ورسم خاص على عمليات البنوك والتأمينات تسري عليها الاحكام التالية :
" الرسوم على القيمة المضافة " الجزء الاول " الرسم على القيمة المضافة " الفصل الاول " مجال التطبيق
" المادة الاولى : تخضع للرسم على القيمة المضافة :
(1) عمليات البيع والاعمال العقارية والخدمات غير تلك
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
"المادة 65 : يؤسس قانون بعنوان " قانون الرسوم على رقم الأعمال " يتضمن الرسم على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك، تلغي أحكامه احكام قانون الرسم على رقم الأعمال المحدث بموجب الأمر رقم 76-102 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976".