الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — الطابع › الفرع الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 54
يتعين على الهيئات المستخدمة التي تشغل أكثر من 10 عمال، باستثناء الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الاقليمية أن تخصص نسبة %1 %1% على الاقل من الكتلة الاجرية السنوية لاعمال التكوين المهني لمستخدميها التي يدفع حاصلها في حساب للتخصيص الخاص.
واذا تعذر ذلك، يجب على الهيئات المستخدمة أن تدفع رسما للتكوين المهني يتكون من الفارق بين المعدل القانوني | البالغ 1% والمعدل الحقيقي المخصص لاعمال التكوين المهني.
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 54 : يتعين على الهيئات المستخدمة باستثناء المؤسسات والإدارات العمومية، تخصيص نسبة تساوي %1 على الأقل من كتلة الأجور السنوية لفائدة نشاطات التكوين المهني المتواصل لمستخدميها.
وإذا تعذر ذلك، يجب على هذه الهيئات المستخدمة، أن تدفع رسما على التكوين المهني المتواصل يتكون من الفارق بين المعدل القانوني البالغ %1 والمعدل الحقيقي المخصص لنشاطات التكوين المهني والذي يصب ناتجه في حساب تخصيص خاص.
لا يخصم الرسم على التكوين المهني المتواصل من وعاء الضريبة على الدخل أو الأرباح ولا يخضع لقواعد الإعفاء المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
يحصل الرسم على التكوين المهني المتواصل بنفس طريقة التحصيل في المجال الضريبي.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".