الفصل الأول — الأحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 3
يجوز للولاة، في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة القيام بتحويل اعتمادات بين قطاعين، بشرط أن لا يفوق مبلغ هذه التحويلات نسبة 20% من القطاع الاقل تخصيصا، وهذا بالنسبة للسنة المالية لسنة 1991.
ويتعين عليهم حينئذ إطلاع الوزير المكلف بالمالية والوزارء المختصين بالقطاعات المعنية وكذا الوزير المنتدب للتخطيط، الا أنه يمكن بموجب قرار توزيع الاعتمادات المفتوحة بصدد نفقات الاستثمار المنصوص عليها في هذا القانون تعيين القطاعات التي قد لا تكون محل التخفيضات المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه.
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 65 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 79 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3: يجب أن ترسل البضائع المذكورة في هذا القرار باتجاه الاقليم الجمركي في أجل ستة (6) أشهر، يحسب ابتداء من تاريخ سريان مفعول مقرر الاستدعاء.
- الاثبات بدون تغيير ..
البضائع بدون تغيير ...........
تقبل البضائع المكتسبة أو المرسلة بعد الأجل المذكور أعلاه للجمركة، ما عدا في حالة قوة قاهرة أو ظروف خاصة مثبتة قانونا، مع تسديد الحقوق والرسوم ومع الاعفاء من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف ". 26 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة