الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 31
تعدل المادة 361 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : ९ १९ المادة 361 : 1 - تؤسس لدى الوزارة المكلفة بالمالية، لجنة مركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تتشكل مما يلي :
الوزير المكلف بالمالية وممثله المفوض قانونا، رئيسا .
- ممثل عن وزارة العدل برتبة مدير على الاقل
- ممثل عن وزارة التجهيز برتبة مدير على الأقل.
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة برتبة مدير على الاقل.
المدير العام للميزانية أو ممثل عنه، برتبة مدير على الاقل.
- المدير المركزي للخزينة أو ممثل عنه، برتبة مدير على الاقل.
- ممثل عن الغرفة التجارية للولاية المعنية أو إذا تعذر ذلك ممثل عن الغرفة الوطنية للتجارة
- ممثل عن الاتحاد المهني المعني.
نائب مدير المنازعات الادارية والقضائية بالمديرية العامة للضرائب بصفته مقررا.
يخضع أعضاء اللجنة المذكورة لالتزامات السر المهني المنصوص عليها في المادة 208 وما يليها من هذا القانون.
وتتولى مهام كتابة اللجنة مصالح المديرية العامة للضرائب ويعين المدير العام للضرائب أعضاءها.
2 - وتستدعى اللجنة المركزية للطعن لابداء رأيها، فيما يخص الطعون الرامية الى الحصول اما على إصلاح الأخطاء المرتكبة في وعاء أو حسب الضريبة واما الاستفادة من حل مترتب عن إجراء تشريعي أو تنظيمي.
وتتعلق هذه الطعون بما يلي :
- حصص من الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة لها، التي تزيد عن 250.000 دج، والتي أصدرت الادارة بشأنها مسبقا قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي.
الطعون التي كانت محل رفض من قبل لجنة الطعن الولائية.
ويجب أن ترفع هذه الطعون الى اللجنة، خلال شهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الادارة أو استلام رأي اللجنة الولائية ..
واما الطعون المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، والتي
" المادة 404 : يمكن المكلفين بالضريبة الذين يوجدون في فقر أو ضيق يستحيل معهما تسديد ما عليهم من ديون تجاه الخزينة، أن يلتمسوا تخفيضا أو تخفيفا في الضرائب المفروضة قانونا.
تؤول سلطة البت في طلبات المكلفين بالضريبة الى :
- المدير الجهوي للضرائب المختص اقليميا، بعد أخذ ليس لها اثر ايقاف الدعوي فيتولى المكلفون بالضريبة | رأي اللجنة المنشأة لهذا الغرض على المستوى الجهوي، عندما المعنيون ارسالها الى رئيس اللجنة.
3 - تجتمع اللجنة، بناء على دعوة من رئيستها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويبلغ جدول الاعمال، إلى أعضاء اللجنة عشرة أيام قبل تاريخ الاجتماع.
ولا ينعقد اجتماع اللجنة بصفة قانونية، الا اذا حضره أربعة أعضاء على الأقل.
ويمكن اللجنة، أن تستدعي المكلفين بالضريبة المعنيين أو وكلاءهم المكلفين قانونا لسماع أقوالهم، ولهذا الغرض، يجب عليها أن تشعرهم بذلك عشرة أيام، قبل تاريخ الاجتماع.
ويمكن اللجنة كذلك، أن تستمع إلى رأي المفتش القسمي للضرائب بالولاية المعنية بغرض تقديمه لكل الايضاحات التي تراها ضرورية.
4 - يجب الموافقة على آراء اللجنة بأغلبية الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت . الرئيس ويبلغ الكاتب هذه الآراء الموقع عليها من طرف الرئيس إلى المفتش القسمي للضرائب بالولاية المختصة، خلال أجل عشرين يوما، ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة ويجب أن تكون هذه الآراء نفسها مطلة.
ويجب أن تبين مبالغ التخفيضات أو المخالصات الممكن منحها للطالبين اذا كان من شأنها إبطال تقرير الادارة. ويجب أن تكون قرارات التخفيض أو المخالصة أو الرفض الصادرة، ضمن الشروط المشار اليها أعلاه، مطابقة لرأي اللجنة المركزية للطعن، ويتم تبليغها للمكلفين بالضريبة المعنيين عن طريق المفتش القسمي للضرائب بالولاية المختصة، خلال أجل ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ استلام رأي اللجنة " .
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-12 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
المادة 31 : يستفيد اعضاء جيش التحرير الوطني . 1 ( 2 ( ! ( ب) ج) د) ه) و أبناء الشهداء الذين لم يسددوا كامل سعر التنازل.
(3) بدون تغيير 4 ( الجزء الثاني الميزانيات والعمليات المالية للدولة